القانون الإداري

قرارات الإدارة وأعمالها وسبل الطعن الإداري والقضائي فيها.

عن هذا المجال

ينظم القانون الإداري إنشاء الجهات العامة واختصاصاتها والقرارات والأعمال الصادرة عنها عند استعمال السلطة العامة. وتخضع مشروعية القرار الإداري لرقابة القضاء الإداري من حيث الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية.

يختلف طريق الطعن والميعاد بحسب نوع القرار الإداري. ولذلك ينبغي للشخص أو الجهة تحديد تاريخ التبليغ ومضمون القرار منذ البداية. وتراقب جهة القضاء الإداري مشروعية القرار، كما تنظر في دعاوى القضاء الكامل في الصلة بين القرار أو الفعل الإداري والضرر.

الإجراءات والمواعيد

مهلة رفع الدعوى

ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، تكون مهلة رفع الدعوى ضد القرار الإداري ستين يومًا أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية وثلاثين يومًا أمام المحاكم الضريبية، وتبدأ من اليوم التالي للتبليغ الكتابي بالقرار (قانون الإجراءات الإدارية، المادة 7).

التظلم إلى الإدارة

يجوز لذوي الشأن قبل رفع الدعوى أن يطلبوا من السلطة الأعلى، أو من مصدر القرار إن لم توجد سلطة أعلى، إلغاء القرار أو سحبه أو تعديله. ويوقف هذا الطلب سريان مهلة رفع الدعوى، وإذا لم يُرد عليه في المهلة يُعد مرفوضًا (المادة 11).

وقف التنفيذ

يجوز الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا كان تنفيذه سيُحدث أضرارًا يصعب أو يستحيل تداركها وكان القرار مخالفًا للقانون بشكل واضح (المادة 27). ويجوز الاعتراض مرة واحدة على القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ.

دعاوى القضاء الكامل

يجوز لمن تضرر من قرار أو فعل إداري رفع دعوى القضاء الكامل. وفي الأضرار الناشئة عن فعل إداري يجب أولًا التقدم إلى الإدارة المعنية خلال سنة من العلم بالفعل، وفي جميع الأحوال خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعه (المادة 13).

أسئلة شائعة

ماذا يحدث إذا لم ترد الإدارة على الطلب؟

إذا لم يُرد على الطلب خلال ثلاثين يومًا عُدّ مرفوضًا، ويجوز لصاحب الشأن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية أو الضريبية خلال مهلة الدعوى التي تبدأ من انتهاء الأيام الثلاثين. وإذا لم يكن رد الإدارة نهائيًا جاز انتظار الرد النهائي، على ألا تتجاوز مدة الانتظار أربعة أشهر من تاريخ الطلب (قانون أصول المحاكمات الإدارية، المادة 10).

كيف يُعترض على العقوبة التأديبية المفروضة على الموظف؟

يُعترض على التنبيه واللوم والخصم من الراتب أمام مجلس التأديب، وعلى وقف الترقية في الدرجة أمام مجلس التأديب الأعلى، خلال سبعة أيام من تبليغ القرار (قانون الموظفين رقم 657، المادة 135). ولا يجوز استثناء القرارات التأديبية من الرقابة القضائية (الدستور، المادة 129/3).

ماذا تفعل الإدارة بعد حكم الإلغاء؟

تنفّذ الإدارة مقتضى قرار الإلغاء أو وقف التنفيذ دون تأخير، على ألا تتجاوز المدة ثلاثين يومًا من تبليغ القرار إليها. وإذا لم يُنفَّذ القرار جاز رفع دعوى تعويض مادي ومعنوي على الإدارة (قانون أصول المحاكمات الإدارية، المادة 28).

كيف يُعترض على الغرامات الإدارية كمخالفات المرور؟

يُقدَّم الاعتراض على الغرامة الإدارية إلى قاضي الصلح الجزائي خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تبليغ القرار أو إعلانه. وإذا لم يُقدَّم في هذه المهلة صار القرار نهائيًا، وفي حال القوة القاهرة يجوز تقديمه خلال سبعة أيام من زوال المانع (قانون المخالفات، المادة 27).

هل يمكن رفع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض معًا؟

نعم. يجوز لمن انتُهك حقه رفع دعوى القضاء الكامل مباشرة أو رفع دعويي الإلغاء والقضاء الكامل معًا. وإذا رُفعت دعوى الإلغاء أولًا جاز رفع دعوى القضاء الكامل خلال مهلة الدعوى من تاريخ تبليغ الحكم أو تنفيذ الإجراء (قانون أصول المحاكمات الإدارية، المادة 12).

ما مهلة استئناف حكم المحكمة الإدارية؟

يُستأنف حكم المحكمة الإدارية أو الضريبية أمام المحكمة الإدارية الإقليمية خلال ثلاثين يومًا من تبليغه. والقرارات الصادرة في بعض النزاعات التي لا تتجاوز الحد المالي القانوني نهائية (قانون أصول المحاكمات الإدارية، المادة 45).

المستندات

تُستخدم عادةً المستندات التالية عند دراسة ملف في هذا المجال:

  • الإجراء الإداري وما يثبت تاريخ تبليغه
  • الطلبات المقدَّمة إلى الإدارة وردودها
  • ملف الموظف وتقرير التحقيق والدفاع
  • اللوائح والتعاميم التي يستند إليها الإجراء
  • الفواتير والتقارير والقيود التي تثبت الضرر
  • الأحكام القضائية السابقة إن وُجدت
النطاق

أبرز موضوعات العمل

  1. 01

    دعاوى إلغاء القرارات الإدارية وطلبات وقف تنفيذها

  2. 02

    دعاوى القضاء الكامل الناشئة عن الأعمال والقرارات الإدارية

  3. 03

    منازعات تعيين الموظفين العموميين ونقلهم وحقوقهم الوظيفية وتأديبهم

  4. 04

    الدعاوى المتعلقة بمخططات الإعمار ورخص البناء وقرارات البلديات

  5. 05

    طرق التظلم الإداري والقضائي المتعلقة بالغرامات الإدارية وقرارات الهيئات التنظيمية والرقابية

  6. 06

    منازعات نزع الملكية والخدمة العامة

  7. 07

    إجراءات المناقصات العامة والتظلمات الإدارية السابقة على التعاقد

  8. 08

    تحديد طرق التظلم الإداري والمهل والجهة القضائية المختصة