قانون الأجانب والجنسية

وضع الأجانب في تركيا وإجراءات الإقامة والعمل والحماية والجنسية.

عن هذا المجال

ينظم قانون الأجانب والجنسية دخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم وعملهم ووضع الحماية الدولية، وتدابير الترحيل والاحتجاز الإداري، فضلًا عن اكتساب الجنسية التركية وفقدانها. وغالبية هذه الإجراءات ذات طبيعة إدارية، لذلك تكتسب المهل وشروط الطلب أهمية خاصة.

تنظر الجهة الإدارية في الطلب على أساس وضع الشخص والمستندات التي قدمها والشروط الخاصة المطلوبة للإجراء المعني. وفي إجراءات مثل الترحيل والاحتجاز الإداري، تختلف جهة الطعن والمهلة بحسب نوع القرار؛ لذلك يجب تحديد تاريخ التبليغ ومضمون القرار منذ البداية.

الإجراءات والمواعيد

تصاريح الإقامة والعمل

تتطلب الإقامة في تركيا لمدة تتجاوز ما تسمح به التأشيرة أو الإعفاء منها تصريح إقامة مناسبًا للغرض، وتخضع تصاريح الإقامة قصيرة الأمد والعائلية والطلابية وطويلة الأمد لشروط مختلفة. ويُستخرج تصريح العمل بصورة مستقلة، ويقوم تصريح العمل الساري مقام تصريح الإقامة.

الترحيل

يجوز الطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغه. وباستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون لا يُرحَّل الأجنبي خلال مهلة رفع الدعوى ولا قبل الفصل فيها (القانون رقم 6458، المادة 53).

الاحتجاز الإداري

يجوز الاعتراض على قرار الاحتجاز الإداري أمام قاضي الصلح الجزائي. ولا يجوز كقاعدة عامة أن تتجاوز مدة الاحتجاز ستة أشهر، ويجوز تمديدها ستة أشهر أخرى كحد أقصى إذا تعذر إتمام الترحيل لأسباب منها عدم تعاون الأجنبي (القانون رقم 6458، المادة 57).

الحماية الدولية والجنسية

تنظم أحكام خاصة في القانون طلبات الحماية الدولية وطرق الطعن الإدارية والقضائية في القرارات السلبية المتعلقة بها. ويمكن اكتساب الجنسية التركية بالطريق العام أو بالزواج أو بصورة استثنائية، ويجوز الطعن في رفض الطلب أمام القضاء الإداري.

أسئلة شائعة

هل يحصل الأجنبي المتزوج من مواطن تركي على الجنسية؟

لا يمنح الزواج الجنسية مباشرة. ويجوز للأجنبي المتزوج من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل واستمر زواجه أن يتقدّم بطلب، بشرط العيش في إطار الأسرة، وعدم ممارسة نشاط يتعارض مع الزواج، وعدم وجود مانع يتعلق بالأمن الوطني والنظام العام (قانون الجنسية التركية رقم 5901، المادة 16).

من يحق له طلب الإقامة طويلة الأمد؟

يحصل على الإقامة طويلة الأمد الأجانب الذين أقاموا في تركيا بتصاريح إقامة مدة لا تقل عن ثماني سنوات متواصلة، ومن يستوفون الشروط التي تحددها الوزارة. ولا يحق الانتقال إلى هذه الإقامة للاجئين واللاجئين المشروطين وأصحاب الحماية الثانوية وحاملي الإقامة الإنسانية والمشمولين بالحماية المؤقتة (القانون رقم 6458، المادة 42).

ما مدة حظر الدخول على الأجنبي المرحَّل؟

يُحظر دخول الأجنبي المرحَّل من تركيا إليها، ومدة الحظر خمس سنوات على الأكثر، ويجوز تمديدها مدة لا تتجاوز عشر سنوات أخرى إذا وُجد تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام (القانون رقم 6458، المادة 9).

كيف تُقدَّم المستندات الأجنبية؟

تُقدَّم وثائق الأحوال المدنية والزواج والتعليم الصادرة في الخارج، كقاعدة، مصدّقةً بالأبوستيل أو بتصديق قنصلي ومصحوبةً بترجمة محلّفة. ويحرص مقدّم الطلب على أن تكون المستندات حديثة ومتسقة فيما بينها.

متى يجب تجديد تصريح الإقامة؟

يُقدَّم طلب التجديد إلى الولاية ابتداءً من ستين يومًا قبل انتهاء الإقامة، وفي جميع الأحوال قبل انتهائها (القانون رقم 6458، المادة 24). والطلب المقدَّم بعد انتهاء المدة قد يجعل إقامة الأجنبي غير نظامية.

هل يمكن للأجنبي في مركز الترحيل مقابلة محاميه؟

نعم. يُتاح للأجنبي في مراكز الترحيل الوصول إلى أقاربه والكاتب العدل وممثله القانوني ومحاميه ومقابلتهم واستخدام خدمات الهاتف، كما يجوز له مقابلة الموظفين القنصليين وموظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (القانون رقم 6458، المادة 59).

المستندات

تُستخدم عادةً المستندات التالية عند دراسة ملف في هذا المجال:

  • جواز السفر وبطاقة الإقامة
  • القرار الإداري المبلَّغ
  • وثائق الزواج والولادة والأحوال المدنية
  • وثائق العمل أو الدراسة
  • التأمين الصحي وقيود العنوان
  • المستندات الأجنبية المصدّقة بالأبوستيل والمترجمة ترجمة محلّفة
النطاق

أبرز موضوعات العمل

  1. 01

    تصاريح الإقامة القصيرة والطويلة الأجل وإقامات الأسرة والطلاب

  2. 02

    طلبات تصريح العمل وتغيير نوع التصريح

  3. 03

    اكتساب الجنسية التركية بالطريق العام أو الاستثنائي أو عن طريق الزواج

  4. 04

    الطرق الإدارية والقضائية للطعن في رفض طلبات الجنسية

  5. 05

    الطعن في قرارات الترحيل وحظر الدخول إلى تركيا

  6. 06

    الاعتراض على قرارات الاحتجاز الإداري والالتزامات البديلة

  7. 07

    الطلبات المتعلقة بالحماية الدولية والحماية المؤقتة

  8. 08

    تملك الأجانب للعقارات في تركيا ومعاملات قانون الأسرة